فصل: ماتت الزوجة ولم تأخذ ميراثها من زوجها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


كتاب الفرائض

أيهما يقدم تقسيم التركة أم تسديد الدين‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9096‏)‏

س1‏:‏ رجل توفي وترك لأولاده مالا كثيرا، وفي نفس الوقت هو مديون لشخص آخر، فالمطلوب آية قرآنية تدل على أن للورثة أن يقتسموا المال ثم يدفعون الدين أو حديث‏.‏

ج1‏:‏ الواجب إذا كان المتوفى مدينا تسديد دينه أولا، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى، ثم تقسيم تركته على ورثته، لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 11 ‏{‏يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 11 ‏{‏مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ‏}‏ ثم قال‏:‏ سورة النساء الآية 12 ‏{‏وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة النساء الآية 12 ‏{‏مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏5421‏)‏

س‏:‏ رجل أنا عمه، أخو أبيه، وقدر الله عليه وتوفي في حادث سيارة في الأحساء وخلف وراءه عيالا وبنات أكبر أولاده مولود سنة 1388هـ، وكلهم قصر، ولم نجد وراءه بعد وفاته شيئا من المال إلا أنه محمل ديون ويرثه ثمانية أولاد وأم وزوجتان، وقد توليت على جميع عياله حيث إنني جدهم وقد صرفت الدولة مبلغا من المال، حيث إنه كان يعمل في رئاسة الحرس الوطني جنديا أول، وقد احترت في هذا المبلغ هل أنا أعطيه الديايين أو أعطيه الورثة، فأرجو إعطائي فتوى أمشي على ما فيها‏؟‏

ج‏:‏ يقدم تسديد الدين مما قبض مقابل قيامه بالمهمة، ومقابل إجازاته، ومن مكافأته من الحرس على إعطاء الورثة أنصباءهم من ذلك، وإن بقى شيء من هذه المبالغ بعد قضاء الدين فيوزع على الورثة حسب ما يوجبه الشرع المطهر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏11999‏)‏

س‏:‏ نقدم لفضيلتكم الكريم معروضنا هذا كل من ورثة المتوفى إبراهيم سعد المصيليخ بخصوص طلب فتوى من حيث إنه أبناء قصر وقد استخرج حقوق وتقاعد حصيلة أولية قبل صرف الراتب التقاعد الشهري، فهل يحق لنا بدفع هذا المبلغ مقابل الدين الذي على المتوفى والدهم، أم يترك الدين ويدفع للقاصرين‏؟‏ علما بأن المقصرين يسكنون في ممتلك والدهم المتوفى منذ عام 1404هـ، هذا نرجو من الله ثم منكم النظر في وضعنا وإعطاءنا فتوى شرعية ووصية‏.‏ هذا والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ وفاء الدين مقدم على حق الورثة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏13052‏)‏

س1‏:‏ اقترض والدي من صندوق التنمية العقاري قرضا بنى به بيتا شعبيا، وتوفي ولم يسدد القرض، فهل هذا الدين يبقى بذمة والدي المتوفى إلى أن يقضى أو تبرأ ذمته من هذا القرض بوفاته‏؟‏

س2‏:‏ إذا كانت ذمة الوالد برأت من هذا القرض بوفاته، فهل ينتقل هذا القرض من ذمة المتوفى إلى ذمة ورثته‏؟‏

س3‏:‏ إن الأقساط من بعد وفاة والدي تراكمت إلى أن وصلت إلى 22 ألف ريال، ولم تسدد من قبل ورثته حتى الوقت الحاضر، والدولة لم تعف الورثة من تسديد الأقساط، علما أن الدولة تطالبني بصفتي أحد الورثة تسديد الأقساط المتأخرة، ولوجود أخ لي أكبر منى لم يستعد معي بالتسديد والبقية قصار‏.‏

أرجو الإجابة الكاملة على السؤال الأول والثاني والثالث، ثم إعطائي الحل المناسب بصدد ذلك، وماذا يمكن عمله تجاه هذا القرض، وتجاه الورثة بالتفصيل‏؟‏ وجزاكم الله يخر الجزاء‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فيوفى الدين من التركة أو يحول القرض باسم من يصلح لذلك من الورثة، وهذا الذي من الورثة يأخذ من التركة مقابل ما دفعه، وإذا لم يرض سدد من التركة ولو ببيع البيت الذي عمر من البنك وهو رهن له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏16225‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بأن فيه شخصا متوفى وله أطفال وأمهم وعليه دين أكثر من مائة ألف ‏(‏100000‏)‏ وله إجازات، وهل الإجازات يسدد بها الدين أو تبقى لليتامى‏؟‏ علما بأن اليتامى لا يجدون شيئا ليأكلوا منه، وإنما من المحسنين جزاهم الله خيرا، وأيضا لا يوجد لديهم سكن إلا بالإيجار، ونطلب من فضيلتكم

توضيح لنا هل نسدد الدين من الإجازات المصروفة لهم علما بأن إجازاته مبلغ وقدره ستون ألف ريال ‏(‏60000‏)‏ لا تكفي الدين المسجل عليه‏.‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ قضاء الديون مقدم على الإرث، فالواجب المبادرة أولا بقضاء ما على الميت من دين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏17171‏)‏

س‏:‏ والدي استدان مبلغا وقدره ثلاثة آلاف دينار كويتي قبل وفاته، وأوصى بسداد الدين علما بأنني وصيه، فهل أقوم بسداد الدين من الميراث قبل توزيعه على الورثة أم أقوم بسداده من ثلث الميراث‏؟‏

ج‏:‏ يجب قضاء الدين الذي على الميت قبل قسمة التركة؛ لأن قضاء الدين مقدم على حق الورثة إذا كان الدين ثابتا بالبينة الشرعية أو بإقرار الورثة المكلفين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كيفية سداد دين المتوفى إذا كان الدائن متوفى

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9341‏)‏

س1‏:‏ أنا شاب في الرابعة عشرة من عمري، ووالدي توفي منذ عشر سنوات، وأنا لا أعرف شكله، ووالدي اقترض من عجوز 40 ريالا عربيا، وهي أيضا توفيت، ولقد مات والدي ولم يسدد هذا الدين، ويوجد رجل في القرية يحلم بوالدي يوميا، وكان يقول في حلمه‏:‏ إن كان أهلي يرجون الليالي والأيام يفكون عني هذا الدين، فكيف يسدد هذا الدين والمدين متوفى والمديون متوفى أيضا‏؟‏ وكم ترجع الأربعون ريالا عربيا إلى ريال سعودي‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، وثبت شرعا أن أباك اقترض ولم يسدد حتى توفي، وجب عليك تسديد ما عليه من تركته إن لم تكن قسمت على ورثته، وإلا وجب على كل وارث أن يسدد من هذا الدين بنسبة نصيبه من التركة، وذلك بإعطاء ورثة العجوز ذلك المبلغ، فإن لم يكن لها ورثة أو لم تعرفهم فتصدق به عن العجوز للفقراء، والمطلوب تسديد قيمتها بالعملة الورقية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

استيفاء الدين من التركة قبل قسمتها

الفتوى رقم ‏(‏2510‏)‏

س‏:‏ والده توفي ولديه مال قليل، وعليه دين قدره ‏(‏30000‏)‏ ثلاثون ألف ريال، وادعى أنه سدده من ماله الخاص، وأن الورثة طالبوا بحقهم من تركة والده، فهل له الحق أن يأخذ ما سدد به الدين عن والده، وأن يكون ذلك قبل قسمة التركة‏؟‏

ج‏:‏ إن ثبت أنك سددت الدين عن والدك بعد وفاته من مالك الخاص- فلك الحق في استيفائه من التركة قبل قسمتها، فإن امتنع الورثة من إعطائك إياه كانت مسألتك محل نزاع بين الورثة، ومرجع مسائل النزاع المحاكم الشرعية، فاطلب حقك عن طريق القاضي إن شئت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شبهة حول ميراث النساء

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏6290‏)‏

س6‏:‏ شبهة يتركز عليها أعداء الله، يقولون‏:‏ الدين ظلم المرأة عندما يموت الابن يبقى أبوه وأمه وزوجته وأولاده، ويبقى وراءه تركة فيأخذ الأب الحظ وتأخذ الزوجة النصف والأب هنا ليس منفقا، لماذا تأخذ الزوجة النصف ولا تأخذ الحظ كاملا مثل الأب‏؟‏

ج6‏:‏ الصواب في تقسيم تركة من ذكرت على الورثة‏:‏ أنه يسدد دين المتوفى أولا إن كان مدينا، ثم تنفذ وصيته الشرعية إن كاد أوصى، ثم يقسم ما بقي أربعة وعشرين قسما، لزوجة المتوفى الثمن لوجود الفرع الوارث، وهي ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين، ولأبيه السدس، أربعة أسهم من أربعة وعشرين، ولأمه السدس أربعة أسهم من أربعة وعشرين، والباقي ثلاثة عشر سهما من أربعة وعشرين تعطى لأولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏ وليس في ذلك حيف على الزوجة ولا على الأم ولا الأب ولا الأولاد، بل ذلك مقتضى الحكمة والعدالة، وقد دل على ذلك النص وإجماع الأمة، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 11 ‏{‏يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 14 ‏{‏وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

غرفة النوم وما كان خاصا بالزوجة هل لا يعتبر من التركة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏4724‏)‏

س‏:‏ يوجد زوج توفي وخلف بيتا مفروشا وفيه غرفة نوم وتوابعها فهل تختص هذه الغرفة بالزوجة أم تكون مشتركة بين الورثة، كما يوجد ذهب لزوجته أقرضته زوجها ليكمل مشروعا، فهل يؤخذ قيمته من التركة ويعطى الزوجة أم لا، وهل إقامة وصي على الأيتام- يقيم في الرياض- والأم والأولاد في عمان وفي هذه الحالة يحتاجون إلى مصاريف عند نقلهم من عمان إلى الرياض فهل يجوز نقل الوصاية على القصر إلى عمان ليكون أقرب لهم‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إن غرفة النوم وما كان خاصا بالزوجة فهذا لا صلة له بالتركة؛ لأن هذا من الأشياء المختصة بالزوجة، وإذا ثبت القرض فهذا دين في ذمة الميت يقضى من التركة كسائر الديون، أما من جهة نقل الوصية على القصر من الرياض إلى عمان فهذا من اختصاص المحاكم الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل الزوجة ترث من الدية كما ترث من سائر ماله‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6979‏)‏

س2‏:‏ لقد تلقى موكلي والد المتوفى الدكتور محمد طارق محمود مبلغ ‏(‏100000‏)‏ مائة ألف ريال سعودي دية من السائق الذي تسبب بالحادثة، والسؤال هنا هل يحل لأرملة المتوفى المشاركة في هذا المبلغ‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كانت زوجته حرة مسلمة ورثت من ديته كما ترث من سائر ماله، وكل ذلك بعد قضاء دينه إذا كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كيفية تقسيم الميراث بعد قيام أحد الورثة بالمتاجرة به والتربح منه قبل القسمة

الفتوى رقم ‏(‏11102‏)‏

س‏:‏ كان أبي تاجرا وتوفي سنة 1970 م، وترك مبلغا من المال قدره ثلاثة ملايين، حيث تابعت التجارة على نفس المبلغ المذكور، وكانت لي أخت متزوجة واثنتان بدون زواج، وأخ كذلك تحت كفالتي حتى بلغوا سن الزواج فتزوجوا، وكان علي اقتسام المبلغ المتروك بعد وفاة أبي، لكن لم أجد من يفقهني في تلك اللحظة، وبقيت أمارس التجارة إلى يومنا هذا مع العلم أنني كنت ولا زلت المتصرف في تلك الدراهم‏.‏

سؤالي- سيادة الشيخ- كالتالي‏:‏ كيف تكون القسمة‏؟‏ هل نقسم المبلغ المتروك فقط أم المبلغ الحالي‏؟‏- إذا كانت القسمة على المبلغ الحالي فما هي أتعابي أنا في السنوات التي اشتغلتها في هذه التجارة‏؟‏

سيادة الشيخ، أرجو أن تجيبوني في هذه القضية التي شغلت بالي كتابيا‏.‏ وفقكم الله إلى ما فيه الخير، وسدد خطاكم، وأطال الله عمركم‏.‏

ج‏:‏ إن سامحت عن تعبك وقسمت الربح مع الأصل بين الورثة فهو أفضل وأجرك على الله، وإن لم تسمح فلا مانع من الصلح بينك وبين المرشدين من الورثة، فإن لم يتيسر ذلك وكان فيهم قاصرون فالمرجع المحكمة، وفيما تراه الكفاية إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل الباقي من مهر الزوجة في ذمة الزوج يعتبر من تركتها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏3176‏)‏

س‏:‏ أفيدكم إنني قد تزوجت بمبلغ ستين ألف ريال ‏(‏60000‏)‏، وقد سلمت ثمانية عشر ألف ريال ‏(‏18000‏)‏ من المهر وقت الملكة، وقد توفيت الزوجة رحمها الله تعالى ولها بنت وأبو الزوجة يطالب في باقي المهر، نأمل منكم الإفتاء عن باقي المهر والذي قد استلمه أبوها‏.‏ أفتونا بتفصيل جزاكم الله يخر الدنيا ونعيم الآخرة‏.‏

ج‏:‏ المبلغ الباقي في ذمتك من مهر زوجتك يعتبر ملكا لها، انتقل بعد وفاتها لورثتها وأنت على نصيبك منه بمقدار إرثك، مع ملاحظة أن قضاء دينها وإنفاذ وصيتها الشرعية إن وجد شيء من ذلك مقدم في التركة على الورثة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ميراث الزوج من الزوجة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14695‏)‏

س1‏:‏ قتلت امرأة، والجاني أولياء الدم قبلوا منه الدية، فهل هذه الدية يرث منها الزوج أم لا‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج1‏:‏ يرث الزوج من جميع ما خلفت زوجته، سواء كان مالا أو دية أو غيرها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الإهداء إلى أقارب الميت حين العزاء

الفتوى رقم ‏(‏19664‏)‏

س‏:‏ كان من عادتنا في شمال نيجيريا عند التعزية في بيت الميت يوجد بعض الناس يدفعون عطية من الأموال لأهل الميت، هل يجوز هذا أن يعد المال من تركة الميت ويقسم بين الورثة‏؟‏

ج‏:‏ الأموال تكون ملكا لمن وهبت له من الأحياء من أقارب الميت، أما الميت فلا تصح الهبة له إلا من باب التصدق عنه وإهداء الثواب له، ولكن اعتياد الإهداء إلى أقارب الميت حين العزاء بدعة لا أصل له، وإحراج للناس المعزين، وإن المستحب صنعة الطعام لهم إلا إذا كان أهل الميت فقراء فإنه يستحب التصدق عليهم مما يسد حاجتهم أو يعينهم عليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

تصرف أحد الورثة في الميراث

الفتوى رقم ‏(‏17253‏)‏

س‏:‏ أفيد فضيلتكم أن والدتي هياء بنت محمد توفيت عن محمد وتركي وطرفة عيال زيد وتوفي محمد وتركي وبقيت على قيد الحياة، وهياء لها بيت يؤجر بمبلغ ثمانية آلاف ريال ‏(‏8000‏)‏ هل المبلغ يوزع على ذرية محمد وتركي أو تأخذه طرفة وتصرفه على المستحق من الورثة‏؟‏ والسلام عليكم ورحمة الله‏.‏

ج‏:‏ ما خلفته هياء المذكورة بعد قضاء الحقوق الواجبة من دين ووصية ونحوهما هو لورثتها الشرعيين، كل يأخذ حصته فرضا أو تعصيبا حسب حصر الميراث، وإذا توفي أحد من ورثتها فنصيب كل وارث منها يكون لورثته ولا يجوز لك التصرف إلا فيما يخصك من البيت إرثا من أمك هياء المذكورة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل لأفراد القبيلة نصيب في دية المتوفى‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏6599‏)‏

س‏:‏ إذا كان فيه قبيلة من القبائل متحدين مع بعضهم ويدفعون مع بعضهم ما يسمى بالقرم، أي‏:‏ إنه إذا جاء على أحدهم مصيبة من المصائب والعياذ بالله، وكلف بدفع مال فإنهم يقسمونه بينهم بالتساوي، وكل يدفع قسمه وما وضع عليه من غرم، وإذا توفي أحد أفراد هذه القبيلة بسبب صدمة سيارة أو ما شابه ذلك وزع لورثته الدية، فهل لأفراد القبيلة الآخرين غير الورثة نصيب في هذا المال أو الدية المأخوذة من وراء هذا الرجل‏؟‏

ج‏:‏ مال الميت وديته- بعد تسديد دينه إن كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى- لورثته فقط يقسم عليهم على ما بينه الله تعالى في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من القبيلة أن يأخذ من نصيبهم أو نصيب أحد منهم شيئا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قسمة التركة على ما شرع الله

الفتوى رقم ‏(‏4912‏)‏

من الجاري بقريتنا ‏(‏درامة‏)‏ بني بشر قحطان الجنوب أنه إذا قتل رجل فإن ديته توزع كالآتي‏:‏

1- ثلث لورثته‏.‏

2- ثلث لأقاربه‏.‏

3- ثلث لعامة الجماعة بصندوقهم‏.‏

نرجو إفتاءنا هل هذا جائز أم لا‏؟‏

ج‏:‏ توزيع الدية كما ذكر في السؤال غير جائز، والحكم الشرعي فيها أن توزع على ورثة الميت كسائر تركته بعد تسديد دينه إن كان مدينا، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى، فإن تنازل الورثة أو بعضهم عن شيء من ميراثه للأقارب أو للصندوق بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية فهو جائز، بل من باب البر والإحسان، وإنما يعتبر التنازل من البالغ الراشد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استلفت امرأة من زوجها ثم توفي

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏17705‏)‏

س4‏:‏ تسأل زوجة عن أن زوجها ‏(‏رحمه الله‏)‏ قد سلفها مبلغا من المال، وقال هذه دين عليك ترجعينه، فمات وهي لم تسدد المبلغ فماذا تفعل‏؟‏

ج 4‏:‏ يلزمها رد المبلغ الذي اقترضته من زوجها إلى ورثته ليقسم مع التركة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الصدقة من مال الميت بغير إذن الورثة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4990‏)‏

س5‏:‏ هل تجوز الصدقة من مال الميت على الفقراء قبل تقسيمه بين الورثة وبغير إذنهم‏؟‏

ج5‏:‏ لا تجوز، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قسمة المال الموروث بين جميع ورثة المتوفى فقط

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏6009‏)‏

س 1، 2‏:‏ توفي رجل وترك مالا كثيرا جدا، وله ثمانية رجال ومنهم رجل له حوالي 8 أخوات، وهو غير شقيق لهم، وهم يعتدون عليه ويقولون له‏:‏ هذا المال نقسمه قسمين، قسم نوزعه على الرجال فقط، والقسم الأقل نوزعه على الرجال والنساء‏.‏ فما حكم الدين في ذلك‏؟‏

يقولون‏:‏ نتفق معه على ذلك كما وضحت لك، هل يجوز الاتفاق مع أنه كاره لذلك لا شك‏.‏

ج1، 2‏:‏ يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط، وذلك بعد سداد دينه إن كان عليه دين، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، فإن كان هؤلاء الثمانية أبناء له وليس له وارث غيرهم فالمال بينهم بالتساوي، وإن كان له بنات وأبناء فللذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا أوصى ببناء مسجد في حياته فتأخر التنفيذ حتى مات فهل ينفذ من المبلغ المخصص لذلك‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏12389‏)‏

س‏:‏ لي والدة توفيت رحمة الله عليها في/ 1409 هـ، في مستشفى عسير وعندي لها مبلغ وقدره 13 ألف ريال، أعطتنيها في حياتها، وطلبت مني أن أبني لها مسجدا بها، وقالت لي‏:‏ لو زادت تكاليف المسجد أعطتني الباقي، فهل يمكن الأخذ من باقي الميراث ما يكمل المسجد به، أو أحط من عندي فلوسا تكملة لبناء المسجد بدون أخذ من ميراثها‏؟‏

يوجد عليها 4 أولاد رجال متزوجين أنا منهم واحد وأربع حريم متزوجات كل منهن عند رجل، يوجد خلفها أثاث فراش وأدوات وقطيع عشرون رأسا من الغنم، ومبلغ فلوس قدره خمسة آلاف ريال أو أقل، ويوجد لها دين على بعض الناس يقارب أربعة آلاف ريال، لم يوجد عليها دية ولم توص بشيء، يوجد عند أحد أولادها مبلغ وقدره ثمانية آلاف ريال سلفة له منها، يوجد عند أحد أولادها مبلغ ألفي ريال سلفة له منها‏.‏

أنا ولدها الكبير وأرغب أن أبر في والدتي، وأريد أن أعمل أي شيء يصل إليها، مثل‏:‏ صيام نافلة أو صلاة نافلة أو صدقة، فأرجو توجيهي ما هي أعمال البر التي يصل ثوابها إلى والدتي‏؟‏ كما أرجو هل يجوز الدعوة بالرحمة والمغفرة في السجود في الصلاة لها، ولوالدينا ووالدي والدينا وعامة المسلمين، فهل فيه مانع من ذلك الدعاء وغيره من دعاء الخير‏؟‏

كما نرجو الإفادة‏:‏ هل يجوز جمع ميراثها وتحصيل كل الدين والغنم والأثاث ونقسمه على أولادها وبناتها وزوجها والدنا- قبل إقامة المسجد أو نجمعه ونبني المسجد وما بقي نوزعه على الورثة، وهل نطلب أولادها تحصيل الدين الذي عليهم لها أو نتركه لهم‏؟‏ كما نرجو إذا أحد من أولادها ترك نصيبه في ميراثها فما نعمل بالذي يترك؛ لأن بعض أولادها يقول‏:‏ ما يأخذ من ورثها شيئا‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ ليس لك التصرف في المبلغ ‏(‏13 ألف‏)‏ إلا بإذن الورثة المرشدين، فإن لم يأذنوا فهو من جملة التركة، إلا أن يثبت ذلك، فعند ذلك تنفذ الوصية، ويكمل الناقص من التركة في حدود الثلث فأقل إلا أن يسمح الورثة المرشدون بالزيادة على الثلث‏.‏

ثانيا‏:‏ مع اعتبار ما ذكر في الفقرة ‏(‏أولا‏)‏ فجميع ما بقي من عين ودين كله يقسم بين الورثة على قسمة الله تبارك وتعالى، ويستحب لك ولإخوانك الدعاء لها، والصدقة عنها، والحج والعمرة عنها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا تأخرت قسمة التركة فهل تجب الزكاة في نصيب كل وارث‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏12550‏)‏

س‏:‏ رجل توفي منذ ثمانية أعوام وخلف تركة فيها بيوت وأراض سكنية ودكاكين وسيارات وغيرها ولم تقسم حتى الآن، وقد قام أحد الورثة بتنميتها بالبيع والشراء في الدكاكين وأنفق منها على نفسه وأهل بيته، بل ودفع صداق زواجه منها‏.‏ والسؤال عن الأحكام التالية‏:‏

1- هل على التركة زكاة في هذه المدة‏؟‏ وإذا كان الجواب بنعم‏؟‏ فهل تزكى الأعوام الماضية كلها أم يكفي زكاة عام واحد، وهل على البيوت والأراضي السكنية زكاة‏؟‏

2- حكم المصروف منها من صداق ونحوه ونفقة وغير ذلك‏؟‏

3- وماذا يرتب على تأخير قسمة التركة من الحقوق‏؟‏

أفتونا أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ تجب الزكاة في التركة على الورثة كل بحسب نصيبه منها، لأن التركة انتقلت من الميت إلى الورثة بوفاته إذا كانت التركة أموالا، وإن كانت عقارا ونوي به التجارة فتجب الزكاة بعد مضي حول من تاريخ وفاة المورث، وإن كان العقار معدا للإجارة فتجب الزكاة فيما يتوفر من الأجرة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول من تاريخ عقد الإجارة‏.‏

ثانيا‏:‏ ما صرف كل واحد من الورثة من التركة قبل القسمة فهو من نصيبه، أي‏:‏ حصته من التركة‏.‏

ثالثا‏:‏ لا ينبغي تأخير قسمة التركة؛ لما يترتب على ذلك من تأخير دفع الحقوق إلى أصحابها، وبالتالي تأخير دفع الزكاة؛ لأن كل وارث يحتج بأنه لا يعرف نصيبه، أو لم يستلمه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ما تركه الميت من تركة فهو لورثته

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11835‏)‏

س1‏:‏ كان مع والدة أبي مبلغ قدره سبعمائة ريال، وإن أبي جمع هذا المبلغ بعد وفاة والدته وقال‏:‏ إنه سيوزعها على الفقراء والمساكين، وقرر أن يجمع إخوانه ويستشيرهم في هذا الأمر، وإذا لم يوافقوا على اقتراح أبي ماذا يفعل‏؟‏ علما أن أبي أصغر إخوانه الثلاثة‏.‏

ج1‏:‏ ما تركته والدة أبيك من المال فهو تركة لورثتها بعد تسديد دينها وتنفيذ وصيتها إن وجدا، وإذا تنازل جميع الورثة أو بعضهم وكانوا راشدين عن نصيبهم من التركة فهو لمن تنازلوا له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

تركة الميت من حق الورثة

الفتوى رقم ‏(‏8686‏)‏

س‏:‏ زوجتي توفيت زوجة جدها منذ سنتين- والد أمها- ولم تخلف، فأصبح يرثها الجد بحق النصف وأخوة المتوفاة بحق النصف، وأثناء حصر الأشياء التي تركتها كانت زوجتي وخالتها تقومان بجمع الأشياء أخذت خالة زوجتي بعض الأشياء قبل التقسيم من ملابس وأثاث صغيرة كاسات، أطباق، ثم أخذت عدد 2 غويشة ذهب وخاتم ذهب، وحاولت مع زوجتي أخذ شيء فرفضت بقصد أنه حرام‏.‏

ولكن الحالة أرغمت زوجتي على أخذ 11 غويشة ذهب 26 جنيها مصريا، ولما عارضتها قالت الخالة‏:‏ إنه مال أبي ومال أمي التي ماتت قبل المتوفاة، ولما عرفت أنا الموضوع لم أتصرف في النقود أو الغويشة، وذهبت بها إلى التاجر فقدر ثمنها 120 جنيها مصريا، وهي موجودة للآن، أفيدونا أفادكم الله هل هذا حلال لنا، حيث إن أم زوجتي لها حق الإرث، وجدها من الأثرياء، وإنها كانت تقوم بخدمته وهو حي الآن، وأنا الزوج أرعى مصالحه بدون مقابل لتركه البلد أم لا‏؟‏

وإذا كان ليس لنا الحق فكيف التصرف قي هذا المبلغ‏؟‏ فهل يعطى الجد النصف ونتبرع بالنصف الثاني في بناء مسجد أو على الفقراء على ذمة المتوفاة‏؟‏ لقد استفسرت من بعض العلماء فأفاد أن نصيب المتولية من حق الورثة، فكيف أوصله للورثة وهم كثرة ولا أستطيع تسلميهم المبلغ‏؟‏ أفيدونا بارك الله فيكم وأفاد المؤمنين بعملكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك أن ترد ما أخذته زوجتك وخالتها إلى ورثة المتوفاة قدر استطاعتكم، فإن تنازلوا عن ذلك لكم وهم أهل للتصرف ملكتموه وحل لكم التصرف فيه لمصلحتكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تقسم التركة بعد قضاء الدين وتنفييذ الوصية

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏9305‏)‏

س 1، 2‏:‏ لي أخ توفي في حادث وهو ‏(‏قاطع الشارع‏)‏، - رحمه الله- وغفر له، وطبعا استلمنا حقوقنا من الجاني، وهو‏:‏ الدية مائة ألف ريال سعودي عن طريق المحكمة الكبرى، وكان لي على ذمته مبلغ سبعة آلاف ريال، هل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ من الدية المذكورة‏؟‏ أفتونا في ذلك‏.‏

طبعا نحن الورثة نتكون من والدتنا وأربعة أشقاء بالغي الرشد، وثلاث بنات بالغات الرشد، كيف سيكون تقسيم الـ ‏(‏100 ألف ريال‏)‏‏؟‏ وأيضا بعد خصم الـ ‏(‏سبعة آلاف ريال‏)‏ كيف يتم التقسيم في كلتا الحالتين‏؟‏ أفتونا في ذلك‏.‏

ج1، 2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فبعد تسديد ما عليه من دين إذا كان مدينا، وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى، تعطى أمه سدس، ويقسم الباقي بين أخوته السبعة للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إقامة المأتم للميت

الفتوى رقم ‏(‏9508‏)‏

س‏:‏ كان يوجد معي مبلغ 5000 جنيها مصريا تقريبا، خاص بالمرحومة والدتي رحمها الله، بغرض الاستثمار لها، ثم توفيت إلى رحمة الله يوم/ 1983م، وتم صرف 2000 جنيها مصريا تقريبا على المأتم، وصدقة على روحها لوجه الله، فأصبح معي لها- أي‏:‏ ما يخص الورثة- مبلغ 3000 جنيها مصريا، مكث هذا المبلغ معي مدة سنة كاملة حتى / 1984م؛ لأنه كلف في مشروع استثماري فكسب هذا المبلغ في هذه السنة مبلغ 545 جنيها مصريا‏.‏

وبعد ذلك قمت بتوزيع 3000 جنيها مصريا على جميع الورثة، أما المكسب وهو 545 جنيها لم أوزعه على الورثة، وفكرت بتوزيعه على الفقراء، ولكن حتى الآن لم أوزعه ويعلم الورثة ذلك، وجاءت أخت من أخواتي وأعطتني مبلغ 200 جنيها مصريا لتوزيعها لوجه الله، أو تبرع لمسجد صدقة عن الوالدة، واحتفظت بهن ولم أخرجهن لهذا الهدف‏.‏

وكان نصيبي من ميراث الوالدة مبلغ 300 جنيها مصريا، وحصتي من الزكاة من عام 1983م، إلى 1984م، أي‏:‏ سنة كاملة- مبلغ 1100 جنيها مصريا، ولم أخرجها ونويت أن أدفع مبلغ 611 جنيها مصريا لفقراء صدقة عن المرحومة الوالدة، ولم أخرجه، وأعطاني أربعة أشخاص من العائلة مبلغ 40 جنيها مصريا لوجه الله صدقة عن المرحومة ولم أخرجه، وقبل وفاة الوالدة بيومين قالت لي‏:‏ أنا علي مبلغ 80 جنيها من الزكاة، وطلبت مني إخراج هذا المبلغ ولم أخرجه، والغرض من عدم إخراج هذه المبالغ فكرت في الآتي‏:‏

تجميع المبالغ سالفة الذكر وهي‏:‏ 545 + 200 + 300 + 1100 + 611 + 40 + 80 فأصبح المجموع 2876 جنيها مصريا، وأودعتها بالفعل في مشروع استثماري يخضع للشريعة الإسلامية في مصر بتاريخ/ 1984م، بغرض توزيع العائد من هذا المبلغ سنويا على الفقراء، بشرط أن يكون هذا المبلغ في النهاية- أي‏:‏ رأس المال المودع- لوجه الله تعالى، ووكلت معي أخا مسلما في ذلك، وله حق الصرف والتوزيع على الفقراء في حالة عدم وجودي، وهدفي أيضا العمل على زيادة رأس المال من الإخوة المسلمين من الصدقة أو من الزكاة حتى يزداد رأس المال، وبالتالي يزداد العائد ويتم توزيع العائد على أكبر قدر من الفقراء، فالمقصود من هذا كله الخير إن شاء الله‏.‏

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو‏:‏ هل أنا على صواب واستمر في استثمار المبلغ، وهو 2876 جنيها مصريا والعمل على زيادة رأس المال من الأخوة المسلمين سواء من الصدقة أو الزكاة الخاصة بهم، وتوزيع العائد على الفقراء على أن يكون رأس المال في النهاية لوجه الله، أم أقوم بتوزيع المبلغ وهو 2876 جنيها مصريا على الفقراء وعدم الاستمرار في هذا المشروع‏؟‏ نرجو من فضيلتكم سرعة الرد علينا بالبريد حتى لا نستمر في الخطأ إذا كان هناك خطأ‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إقامة المآتم للميت غير مشروعة، وعليه يجب رد المال الذي صرف في المأتم للورثة‏.‏

ثانيا‏:‏ الأرباح المباحة في الشركة الاستثمارية هي ملك للورثة، فيجب توزيعها عليهم إلا إذا تنازلوا عنها‏.‏

ثالثا‏:‏ الزكاة الواجبة عليك لعام 1983 م، والواجبة على والدتك يجب صرفها لمستحقيها المذكورين في قوله تعالى‏:‏ سورة التوبة الآية 60 ‏{‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا‏}‏ الآية، وكذلك جميع الصدقات، ولا يستثمر شيء من حق الفقراء، بل يدفع إليهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخذ شيء من مال التركة للبنين قبل توزيع الإرث

الفتوى رقم ‏(‏9765‏)‏

س‏:‏ توفيت رفعة بنت محمد عبد العزيز الدوسري عن أربعة أولاد وهم‏:‏ عيضة، صاع، عبيد، عبد الله، والبنات‏:‏ فاطمة، وقويت، وبديعة، وحملا، وهبة‏.‏ علما بأن أحد البنات يشتغلن مع المتوفاة رفعة وهما‏:‏ بديعة وحملا، وكانت تنوي رفعة المتوفاة أن تبرئ ذمتها من تعب بنتيها اللتين كانتا تسددان البيت مع أمهم رفعة، هل يجوز أخذ شيء من مال التركة للبنين قبل توزيع الإرث أم لا‏؟‏

ج‏:‏ بعد تسديد دين المتوفاة إن كانت مدينة، وتنفيذ وصيتها الشرعية إن كانت أوصت- تقسم التركة على الورثة كل يأخذ نصيبه الشرعي منها، ولا يعطى أحد منهم نظير خدمته لأمه شيء يمتاز به عن بقية الورثة وأجره على خدمة أمه يعتبر برا بها يرجو ثوابه عند الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخذ مبلغا من المال من عمة والده بدون علمها ثم ماتت

الفتوى رقم ‏(‏12552‏)‏

س‏:‏ لقد أخذت مبلغا من المال من عمة والدي بدون علمها، وكان عمري حين ذلك ما يقارب الستة عشر عاما أو يزيد أو أقل، المهم أنني لم أعلم أن هذا العمل بهذه الحرمة إلا بعد فترة من الزمن، وبعد أن ذهبت إليها لأعيد إليها المبلغ وأطلبها السماح وجدتها توفاها الله، أنا الآن حائر ماذا أعمل بهذا المبلغ، هل أتصدق به عنها في جمعيات البر، أو إلى سبل الخير‏؟‏ إنني أرغب في إبراء ذمتي من هذا المبلغ، وهل علي كفارة‏؟‏ علما أنني نادم على هذا العمل أشد الندم بعد ما عرفت حرمته كما أسلفت، إنني أرجو الإجابة‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك دفع المال المذكور إلى ورثة عمتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تصرف الورثة فيما آل إليهم من مورثهم

الفتوى رقم ‏(‏12197‏)‏

س‏:‏ أملك دكانا في ميراث أبي، ولم آخذه من قبل فاستطعت الحصول عليه في هذه الآونة، يملكه مستأجر منذ سنوات، هل أستطيع أن أقوم بإخراجه من الدكان بعد أن أصبح ملكي‏؟‏ وإذا كان العكس هل أستطيع أن أقبض منه مالا معينا رمزا لتسليمه الدكان وما يسمى في الجزائر بالمقناع‏؟‏ وهل أستطيع أن أبيعه له‏؟‏

ج‏:‏ ما تركه والدك من عقار وغيره لورثته الشرعيين بعد تسديد دينه إن وجد وتنفيذ وصيته الشرعية، ومن حق الورثة التصرف فيما آل إليهم من مورثهم بالبيع أو الإجارة أو عير ذلك من وجوه التصرفات الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ما تركه الميت من المستحقات التي له عند الناس تكون لورثته جميعا لا يتصرف فيها إلا بإذنهم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13045‏)‏

س1‏:‏ لقد توفي والدي وله مبلغ ‏(‏580 خمسمائة وثمانين ريالا‏)‏ على أحد الأشخاص، وأتاني ذلك الشخص فأعطاني ‏(‏505 ريال‏)‏ وسامحته بالثمانين الباقية‏.‏ والسؤال‏:‏ هل يحق لي المسامحة، وما هو العمل علما بأن الوصي أخي أكبر مني، وسدد عن أبي مبالغ كثيرة، هل يجوز لي تحللها منه أم تكون للورثة‏؟‏ أفتوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ إن ما ترك والدك من المستحقات التي له عند الناس تكون لورثته بعد تسديد دينه وتنفيذ وصيته الشرعية، فمسامحتك للشخص المذكور بالثمانين ريالا غير صحيح إلا إذا أجاز ذلك الورثة الراشدون في نصيبهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل يجوز تقسيم التركة بين الرجال والنساء بالتساوي وذلك برضا الورثة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏12881‏)‏

س‏:‏ نحن رجلان، ولنا أخت شقيقة هل لنا أن نقسم الورثة بالتساوي خاصة إذا كانت رغبة المتوفى ذلك، وإذا كان ذلك برضائنا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، يكون الباقي بينكم للذكر سهمان، وللأنثى سهم واحد، وإذا تنازل بعض الورثة عن نصيبه لآخر وهو بالغ رشيد جاز ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التركة من حق الورثة إلا أن يأذنوا

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19810‏)‏

س3‏:‏ توفيت زوجتي رحمها الله وتركت ‏(‏ذهبا حليا‏)‏ وقمت بجمعه، وأرغب في بيعه، وتصدقت بجزء منه عنها رحمها الله هل يجوز أن أتصدق به على نفسي حيث إنني علي ديون نتيجة لزواجي وإلى المسكن الذي بنيته لكي أعيش فيه، وتوفيت- رحمها الله- ولم تبق معي سوى سنة وثمانية أشهر، علما بأن أهل زوجتي قالوا‏:‏ لا نريد من الذهب أو بيتها أي شيء جزاهم الله خيرا، وحيث إنني شاب عمري 33 وأرغب بزوجة أخرى إن شاء الله‏.‏

ج3‏:‏ ما تركته زوجتك من الذهب وغيره يكون لورثتها الذين من جملتهم أنت، فإذا سمحوا لك بنصيبهم فلك أن تتصرف فيه، وإن لم يسمحوا فلا بد من إعطائهم نصيبهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الأرض التي ظهرت باسم الميت لورثته إلا أن يأذنوا

الفتوى رقم ‏(‏19868‏)‏

س‏:‏ لي ابن عم في مدينة الرياض وقام برفع أسماء أقاربه بمنح سكنية في نفس القرية التي نسكن فيها، وكان من ضمن الأسماء اسم جدي أبو والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين، توفي جدي قبل طلوع الأسماء، وطلعت الأسماء، وكان اسمي يطابق تماما لاسم جدي‏.‏

قمت بإخراج صكوك الأرضين اللتين طلعتا من البلدية، وقمت بمراجعتها حتى إنني أنهيت إجراءاتها وكتبتها باسمي خوفا من ضياع المنحة‏.‏ وأنا- يا فضيلة الشيخ- رجل أخاف الله، وجدي بعده ورثة، هل الأرضين تكون لي بصفتها أن الصكوك باسمي، وهل للورثة حق في ذلك‏؟‏ أو هل يكون لي جزء من الأرضين وأنا أريد- يا فضيلة الشيخ- السكن والمأكل حلال إن شاء الله‏؟‏ أرجو من فضيلتكم إفتائنا‏.‏

ج‏:‏ الأرض التي ظهرت باسم جدك تكون لورثته، إلا إذا سمحوا لك بها وهم ممن يصح تبرعهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تحمل الورثة دين المتوفى حسب إرثهم

الفتوى رقم ‏(‏17906‏)‏

س‏:‏ توفي كل من والدينا ‏(‏رحمهما الله‏)‏ وتركا عقارات تعود علينا سنويا بدخل جيد ‏(‏والحمد لله‏)‏ هذا الدخل يتم توزيعه على الورثة الشرعيين- والذين يتكون عددهم من 11 فردا‏:‏ 3 من الذكور و8 من الإناث- توزيعا عادلا، أي‏:‏ كما أمر الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد قرر جميع الورثة زيادة هذا الدخل العائد وتنميته ولا يتأتى ذلك إلا بإجراء بعض الترميمات على العقارات المتروكة‏.‏

ونظرا لعدم كفاية ما هو موجود من مال، فقد تقدمنا إلى أحد الأشخاص بطلب اقتراض مبلغ، وقد وافق- جزاه الله خيرا- على ذلك، إلا أن نقطة الحلاف القائمة بين الورثة الآن هي‏:‏ كيف يتم سداد هذا القرض‏؟‏ أتتساوى فيه حصص السداد بين الورثة باعتبار أن ذلك من المصاريف وليس من عوائد الإرث، أم أن سداده يكون كطريقة توزيع الإرث‏؟‏ أي‏:‏ يتحمل فيه الذكر ضعف ما تتحمله الأنثى في السداد‏.‏

ولجهلنا التام في ذلك فقد قررنا التوجه لكم لإصدار فتوى شرعية مصدقة من قبلكم؛ لكي يتم اطلاع جميع الورثة عليها، ومن ثم التمشي بموجبها‏.‏

ج‏:‏ كل يتحمل من تسديد القرض بقدر ميراثه إذا كان قد أجاز هذا القرض وهو بالغ رشيد، والقصار يقوم وليهم مقامهم ويسدد ما يخصهم من القرض من نصيبهم إذا توفر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل تضم الفوائد الربوية إلى التركة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏15840‏)‏

س‏:‏ حصل لابني حادث وهو في سن الثالثة، نتج عنه إصابات شديدة في الرأس وتلف في المخ، وبقي على هذه الحال في غيبوبة لمدة ست سنوات حتى توفاه الله، وهو في سن التاسعة، وقد رفعت قضية على الجهة المعنية وانتهت بالمصالحة بعد خمس سنوات على دفع مبلغ معين من المال، إلا أن المحكمة رأت أن يبقى المبلغ في أمريكا في حساب مشترك باسمي وتحت وصاية المحكمة حسب النظام المتبع هناك، وبعد وفاة الطفل سمح بتحويل المبلغ إلى المملكة مع مبلغ إضافي يسمونه الفائدة، وقد فصلت هذا المبلغ ووضعته في حساب خاص عن أصل المبلغ، وذلك بعد استلامي له‏.‏

السؤال‏:‏

1- هل أصل المبلغ يخصني لوحدي أم يدخل في حكم المواريث‏؟‏ مع العلم بأني أشترك مع أخي في المال الخاص، وهل هذا المبلغ يخضع لهذه الشراكة أم لا‏؟‏

2- كيف أتصرف بالمبلغ الإضافي الزائد عن أصل المبلغ، هل أضيفه إلى الأصل أم أخرجه‏؟‏ وإذا كان كذلك فما هي مصارفه‏؟‏ مع العلم بأني لم أطلب وضع أصل المبلغ في حساب يترتب عليه فائدة‏.‏ أفيدوني أفادكم الله ونفع بعلمكم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ المال الذي دفع عن إصابة ابنك يعتبر من تركاته، ويوزع على ورثته الشرعيين‏.‏

ثانيا‏:‏ الفوائد الربوية التي أضيفت إلى المال أثناء بقائه في الخارج ربا يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه البر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يضم ربح أحد الورثة من التركة قبل قسمتها إلى التركة‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19411‏)‏

س1‏:‏ توفي أب وترك مالا وأبناء، لكن الابن الأكبر ‏(‏أخوهم الأكبر‏)‏ لم يقسم عليهم المال، وإنما أخذ يتاجر فيه، وبعد سنة ربح من ذلك المال ربحا وفيرا، وبعد هذا أراد أن يقسم المال على إخوته، فهل يقسم عليهم المال الأصلي أو يقسم عليهم جميع المال، بما فيه الربح الذي أحرزه من بعد وفاة الأب‏؟‏

ج1‏:‏ يجب تسليم المال وربحه لورثة الميت، فإن تنازعتم في ذلك فالمرجع إلى المحكمة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

بناء مسجد من مال القصر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1430‏)‏

س1‏:‏ لي أخ شقيق توفي إلى رحمة الله، وخلف أولادا وبنات، البعض بالغ والبعض قاصر وحالتهم المادية لا بأس بها، وللمتوفى مسجد مبني، من القش وقد تهدم، وأرغب بناءه من مال الورثة ليعود نفعه للمتوفى، فهل يجوز أن أبني من مالهم جميعا وأعتقد أن القصار لو كانوا بالغين لما ترددوا في بنائه‏؟‏

ج1‏:‏ حيث ذكر السائل أنه يريد بناء مسجد سبق أن بناه أخوه من القش، وقد تهدم ويريد بناءه من مال ذرية أخيه وفيهم قصر، بناء على ذلك لا يجوز بناء المسجد من مال القصر؛ لأنهم لا يملكون الإذن الشرعي المعتبر لأخذ شيء من مالهم لهذا المشروع ونحوه، ووكيلهم لا يجوز له أن يتصرف في مالهم، إلا فيما فيه مصلحتهم، ومصلحتهم الدنيوية وهم قصر مقدمة على مصلحتهم الأخروية‏.‏ وأما البالغون فإذا أذنوا فهم يملكون الإذن في حقهم، ولهم أن يتبرعوا بجميع ما ورثوه عن والدهم لبناء هذا المسجد، وجعله لوالدهم أو بينهم وبينه شراكة في الأجر، وأنت بدورك يا جبريل محمد ما دمت تحث على الخير وتريد التبرع من مال القصر لبناء المسجد فأنفق على عمارته من المال الذي آتاك الله، والله- جل وعلا- لا يضيع أجر من أحسن عملا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏248‏)‏

تنازل الوالد عن ميراث أبنائه القصر

س‏:‏ زوجته توفيت ولها من الورثة زوج وثلاثة أولاد وبنت، وقد تنازل الزوج عن بعض الإرث منها، وكذلك تنازل عما يخص أولاده من أمهم، ويسأل هل يعتبر تنازله عن حق أولاده من الإرث من أمهم‏؟‏

ج‏:‏ يظهر من السؤال أن الأبناء والبنت المشار إليهم في السؤال لا يزالون قصارا، وأنهم تحت ولاية والدهم، وتنازل والدهم عن نصيبهم الإرثي يعتبر تصرفا منه في حقوقهم، وتصرفه في حقوقهم مشروط بوجود المصلحة والغبطة في ذلك، ولا مصلحة لهم في تنازل والدهم عن حقوقهم كما أن ذلك لا يعتبر من قبيل تملك الوالد شيئا من ممتلكات ابنه، حيث إن تصرفه بالتنازل عن استحقاقهم كان من قبل تملكه مع أن تملكه ما يريد من مال ابنه مشروط لانتفاء تعلق حاجة ابنه به، ولا يخفى تعلق حاجة القاصر بماله لقصوره، إذ لا ضمان لاستمرار وجود كافل له، قال في ‏(‏المقنع‏)‏‏:‏ وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجته وعدمها في صغر الابن وكبره إذا لم تتعلق حاجة الابن به، وإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء من دين لم يصح تصرفه‏.‏ اهـ‏.‏ وعليه فإن تنازل الوالد عن إرث أبنائه وبنته من أمهم غير صحيح، لما ذكر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

كيفية تقسيم الدور والمنقولات الموروثة عند التراضي وعند عدم التراضي بين الورثة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5177‏)‏

س2‏:‏ كيف تقسم الدور والمنقولات الموروثة‏؟‏ كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما عند التراضي وعند عدم التراضي بين الورثة، وكيف يقسم محل للبيع مؤجر ‏(‏أي‏:‏ الميت كان يستأجره من آخر‏)‏ إذا قلنا بتوريث عقد الإيجار، هذا مع العلم أن الورثة لا يمكنهم الانتفاع بهذه الأمور على المشاع فيما بينهم‏.‏

ج2‏:‏ تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم، وإن تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون فلا بأس، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الأرض التي خلفها الميت ملك للورثة جميعا

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8441‏)‏

س2‏:‏ لقد توفي والدي منذ مدة، وخلف لنا أرضا كبيرة زراعية وسكنية وثلاثة أبناء ذكور، وأمي وأختين، واحدة من أمي وأبي وواحدة من أبي، وهذه الأرض لم تظهر عليها حجة استحكام بعد، ولكن عليها ما يثبتها لنا، وأنا الآن أراجع في حجة استحكام إن شاء الله تعالى، وأنا وكيل على جميع الورثة والمسئول الأول عنهم ومسئول أمام الله عن أي خطأ قد يبدر مني جهلا في حق واحد منهم‏.‏

وسؤالي هو‏:‏ هل أعطي أخواتي حقهما وأترك حقي وحق إخوتي وأمي مع بعض البعض، وإذا كان يجوز ذلك فهل يحق لي أن أشتري من أخواتي حصتهن وأضيفها إلى حقي وحق إخوتي وأمي‏؟‏ وإذا كان لا يجوز كل ما ذكرت فبماذا تأمرني فضيلة الشيخ‏؟‏ وأنا الآن حائر في أمري، لأني أزرع الأرض ولا يصل أخواتي منها شيء، بالرغم من أنهن لا يطالبنني بشيء، لا من الأرض ولا من محصولها، ولكني أخاف على ذمتى، وقيل لي‏:‏ إنه لا يجوز لك ذلك مطلقا؛ لأنك تستغل حقوق الآخرين ‏(‏الورثة‏)‏ وتأخذ حياءهم دون النظر إلى العواقب، الرجاء إفادتنا بما ترونه صالحا دنيا وأخرى، أثابكم الله تعالى‏.‏

ج2‏:‏ الأرض التي خلفها والدك ملك لورثته جميعا، وكذلك غلتها من يوم أن مات المورث فتقسم عليهم كبقية التركة، ولا مانع من شراء نصيب أخواتك من الأرض ولو قبل قسمها إذا أخبرتهن بنصيبهن منها، وعليك أن تدفع لهن قسطهن من أجرة الأرض قبل شراء أنصبتهن، إلا أن يسمحن عن ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ الزوج حلي الزوجة ثم ماتت

الفتوى رقم ‏(‏8768‏)‏

س‏:‏ أنا مصري أعمل في العراق ومنذ عدة شهور من سفري إلى العراق علمت أن زوجتي توفيت إلى رحمة الله في غيابي عن الوطن من فترة ثمانية شهور، وقبل سفري إلى الخارج أخذت منها حليها من الذهب والفضة قبل السفر، وتركت لي بالمنزل ثلاثة بنات، الكبيرة تبلغ من العمر سبع سنوات، والثانية خمس سنوات، والثالثة عمرها ثلاث سنوات، ولي أم كبيرة ترعاهن في المنزل‏.‏ أليس لها علي حق في حليها بعد الموت أم لبناتها القصر‏؟‏ أفتونا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فحليتها تضم إلى ما تملك من مال عند وفاتها، ويكون جميعه تركة تورث عنها، فبعد تسديد دينها إذا كانت مدينة وتنفيذ وصيتها الشرعية إذا كانت أوصت تقسم تركتها بين ورثتها حسب القسمة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قسمة المال بين الورثة في حياة المورث

الفتوى رقم ‏(‏8747‏)‏

س‏:‏ الموضوع قسمة الأب لأبنائه وهو على قيد الحياة‏:‏

1- الوالدة 72 سنة‏.‏

2- الأخت 36 سنة متزوجة‏.‏

3- الابن الأول 34 سنة متزوج‏.‏

4- الابن الثاني 32 سنة متزوج‏.‏

5- الابن الثالث 30 سنة متزوج‏.‏

6- الابن الرابع 27 سنة متزوج‏.‏

7- الابن الخامس 24 غير متزوج‏.‏

8- الابن السادس 18 غير متزوج‏.‏

9- الابن السابع 16 غير متزوج‏.‏

لقد توفيت والدتي سنة 1975 م، ولقد تزوج والدي من امرأة ثانية سنة 1980 م، لم تنجب أطفالا إلى الآن، لكن تحت إلحاح إخوتي المتزوجين والذين يريدون قسمة ما يملكه خوفا حسب أقوالهم‏:‏ أن زوجته ستأخذ القسط الأكثر من الثروة عند الممات ‏(‏وهذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى‏)‏ وحسب أقوالهم كذلك‏:‏ أنهم لا يستطيعون تكوين أنفسهم وهم في عائلة واحدة، وكما تعرف المشاكل العائلية الداخلية، كل واحد يريد أن يكسب أكثر وهو في زمرة العائلة، فاحتار والدي من هذا الموضوع وأراد إرضاء أبنائه وإرضاء ضميره أمام الله سبحانه وتعالى، وسنحت له الفرصة هذه السنة وأتى إلى الأرض المقدسة فكلفني بهذه المهمة وهو راجيا منكم- وأن يجعلكم الله سبحانه وتعالى نورا للهداية- أن تمدوه بما يرضي ضميره في هذه الدنيا‏.‏

ج‏:‏ ننصح والدك ألا يقسم ماله في حياته، فربما احتاج إليه بعد ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تسبيل ما خلفه الميت هل يتوقف على رضا جميع الورثة‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10706‏)‏

س1‏:‏ أنا امرأة حائرة في أمري حيث إنه جاءني فاعل خير، وأعطاني خمسمائة ريال لوالدي صدقة، وقد ذهبت بها إلى والدي وقال‏:‏ خليها عندك شبه أمانة، حيث إنه طاعن في السن، وتوفي والدي والمبلغ المذكور لدي، وقمت بالعمل فيه بالبيع والشراء للوالد، وأتصدق له منه وأضحي له منه‏.‏ هل يجوز أسبله له أو هو ميراث‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ المال الذي خلفه الميت بعده يوفى منه دينه أولا، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت والباقي يكون للورثة‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا رضي جميع الورثة في تسبيل ما خلفه أو تفريقه على الفقراء مثلا فلا حرج، ولهم في ذلك أجر‏.‏

ثالثا‏:‏ ما كان يصرف له من الضمان ومن العادة السنوية يرجع فيها إلى الجهة التي تتولى الصرف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تأخير توزيع التركة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8817‏)‏

س1‏:‏ إذا هلك امرؤ وله ولد، وترك مالا، هل على واحد من أهل الميت أن يدخر المال إلى حول السنة عن التوزيع‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز ادخارها عن التوزيع إلا لعذر شرعي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ماتت الزوجة ولم تأخذ ميراثها من زوجها

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3199‏)‏

س4‏:‏ توفيت والدتي رحمها، الله ولم تأخذ نصيبها من تركة زوجها- والدي رحمة الله عليه- حيث لم نقم بتوزيع تلك التركة، وأن جميع التركة التي خلفها والدي المرحوم قمنا بوضعها في عمارة- عقار- كانت على عهد والدي من قبل وفاته، وذلك لتكملة بعض النواقص التى تخص العمارة، وإننى لم أقم بوضع تلك التركة بالعمارة المذكورة، إلا بعد موافقة جميع الورثة، وكذلك موافقة القاضي بالبلدة، والعمارة عائدة لجميع الورثة‏.‏

ج 4‏:‏ إذا كانت والدتك مدينة فإنه يوفي دينها من تركتها، وكذلك إذا كانت موصية فإنها تنفذ وصيتها الشرعية في حدود الثلث، وما بقي بعد ذلك يكون لورثتها، وهذا شامل لما خلفته من مالها وورثته من زوجها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود